الإثنين 2 مارس 2026 07:41 مـ 13 رمضان 1447 هـ
بوابة التعليم
×

قانون التعليم يحدد شروط وآلية إنشاء المدارس الخاصة في مصر

السبت 14 فبراير 2026 03:46 مـ 26 شعبان 1447 هـ
قانون التعليم
قانون التعليم

حدّد قانون التعليم شروط إنشاء المدارس الخاصة وآلية تقديم الطلبات، لضمان كفاءة إدارة العملية التعليمية وتحقيق الجودة في التعليم الخاص.

شروط توافرها في صاحب المدرسة الخاصة

نصت المادة (58) من قانون التعليم على أن صاحب المدرسة الخاصة يجب أن يكون:

  • شخصًا اعتباريًا ويحمل الجنسية المصرية.

  • قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة وفق الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

كما أوضحت المادة أن المدارس القائمة وقت صدور القانون والتي لا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصة للعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.

تقديم طلب إنشاء المدرسة قبل بدء الدراسة

وفقًا للمادة (59)، يجب على الراغب في إنشاء مدرسة خاصة تقديم طلب رسمي إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، باستخدام النموذج الرسمي الذي توفره المديريات التعليمية.

دراسة الطلب وفق التخطيط التعليمي

تقوم المديرية التعليمية بدراسة الطلب وفق التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة.
ويتم إخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيًا خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويُعتبر الطلب مقبولًا مبدئيًا إذا انقضت هذه المدة دون رد.